تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
على المعنى الثاني ، فإنه بذلك المعنى خارج عنه ، فالجمع بين الخبرين يقتضي البناء على الخروج ، والذي يسهل الخطب ان الوصول إلى الأربعة بلا زيادة ولا نقيصة نادر جدا . الثانية : في اعتبار القصد وعدمه . استدل الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) لاعتباره : بعدم صدق عنوان التلقي بدونه . وأورد عليه المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 2 » : بان عنوان التلقي ليس منهيا عنه بالنهي النفسي ، فإنه ليس بمرجوح قطعا ، بل المرجوح السبق إلى الاشتراء ممن قصد البلد بمتاعه ، وعليه فنفس هذه المعاملة مرجوحة ولو لم يتلق أصلا . وفيه : ان التلقي للاشتراء بنفسه منهي عنه ، والظاهر مرجوحيته أيضا ، كيف وقد جمع في النصوص بين النهي عنه والنهي عن الاشتراء . والحق ان يقال : ان المنهي عنه هو التلقي للاشتراء ، فإذا لم يكن من قصده التلقي أصلا أو كان ولم يكن للاشتراء لا يكون ذلك مرجوحا ، واما الاشتراء فحيث ان الظاهر من الخبر مرجوحية الاشتراءإذا كان مع التلقي المرجوح لا مطلقا ، فلا يكون مرجوحا إذا لم يكن التلقي عن قصد ، فالأظهر اعتباره .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 4 ص 353 . ( 2 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 1 ص 215 ، بتصرف .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256 | السيد محمد صادق الروحاني