تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وحده أربعة فراسخ فما دون .
شرح
فتحصل ان الأظهر هو القول بالحرمة .

[ في الخصوصيات ]

( و ) اما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في جهات : الأولى : في حد التلقي . لا كلام في أن ( حده أربعة فراسخ فما دون ) انما الكلام في دخول الحد في المحدود وخروجه عنه . قال الشيخ ( قدس ره ) « 1 » : والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود . . . الخ . مقتضى خبر ابن أبي عمير قلت : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال أربعة فراسخ « 2 » . هو الثاني . ومقتضى خبر ابن محبوب قال : قلت له : ما حد التلقي ؟ قال : روحة « 3 » ، في بادي النظر هو الأول . ولكن بما ان للحد معنيين : أحدهما : ما ينتهي به الشئ ، والاخر : ما ينتهي عنده الشئ ، فالحد في الخبر الأول يحمل على المعنى الأول ، فان الحد بذلك المعنى داخل في المحدود ، وهو في الخبر الثاني يحمل
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 4 ص 352 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 442 - 443 ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 1 رقم 22949 ، التهذيب : ج 7 ص 158 ب 13 ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 443 ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 4 رقم 22952 ، التهذيب : ج 7 ص 158 ب 13 ح 3 .