شرح
الأول : في أصل الحكم .
الثاني : في الخصوصيات المعتبرة فيه .
[ في أصل الحكم ]
اما الأول : ففيه قولان بعد الاتفاق ظاهرا على المرجوحية ، فعن التقي « 1 » والفاضلي « 2 » والحلي « 3 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في غير المتن « 4 » : الحرمة . وعن الأكثر « 5 » منهم المصنف في المتن : الكراهة « 6 » . ومستند الحكم جملة من النصوص الظاهرة في الحرمة « 7 » . وأورد على الاستدلال بها لها بوجوه :هامش
( 1 ) حكى العلامة في المختلف : ج 5 ص 42 ، القول بالحرمة عن أبي الصلاح الحلبي ، ولكنه في الكافي في الفقه ص 360 صرح بالكراهة ونفى أيضا الحرمة .
( 2 ) حكاه في المختلف : ج 5 ص 42 . عن القاضي ابن البراج . وكذلك في إيضاح الفوائد : ج 1 ص 408 . وقد ذهب إلى القول بالحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 4 ص 37 . وابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع عنون المسألة بحرمة تلقي الركبان .
( 3 ) ظاهر السرائر : ج 2 ص 237 ، بقوله : ولا يجوز تلقي الجلب ، ليشتري منهم قبل دخولهم البلد .
( 4 ) منتهى المطلب ط ق : ج 2 ص 1005 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 275 ، تذكرة الفقهاء ط ق : ج 1 ص 585 ، إيضاح الفوائد : ج 1 ص 408 ، مساالك الافهام : ج 3 ص 188 .
( 6 ) تبصرة المتعلمين : ص 119 .
( 7 ) الوسائل : ج 17 ص 442 - 444 باب 36 من أبواب آداب التجارة ، التهذيب : ج 7 ص 158 ب 13 .