الفصل الثاني : في آداب التجارة : يستحب . .
شرح
الثالث : الجمع بحمل خبر المنع على الكراهة ، ومن المعلوم ان الأخير يتوقف على عدم تمامية الأولين وعدم امكان الجمع بنحو أخر ، والأظهر هو الثاني .
فإذا لا تدل الاخبار على ما ينافي القواعد ، فالأقوى هو الجواز مطلقا .
التفقه في مسائل التجارات
( الفصل الثاني : في آداب التجارة )
: وهي كثيرة :[ المستحبات ]
منها : انه[ ان ينوى المكتسب صرفه في اعمال الخير ]
( يستحب ) لكل مكتسب ان ينوي بكسبه التوسعة على العيال وإعانة المحتاجين وصرفه في اعمال الخير والاستعفاف عن الناس لاحظ حسن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال له رجل : والله انا لنطلب الدنيا ونحب ان نؤتاها فقال : تحب ان تصنع بها ماذا ؟ قال : أعود بها على نفسي وعيالي واصل بها وأتصدق بها وأحج واعتمر ، فقال أبو عبد الله ( ع ) ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة « 1 » .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 34 ب 7 من أبواب مقدمات التجارة ح 3 رقم 21910 ، التهذيب : ج 6 ص 327 - 328 ح 24 .