تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
تعليق كل حكم على موضوع ثبوته لجميع افراده ، فلو علق رضاه على المجتهد كان مقتضاه جواز تصرف كل مجتهد بما هو مجتهد ، لا سيما مع احراز عدم خصوصية فرد في نظره ، فإذا كان المدفوع إليه يرى نفسه مجتهدا جاز له التصرف ، واما ظهور الدفع في مغايرة الدفع والمدفوع إليه والواضع والموضوع فيه - فلو سلم واغمض عن اختصاصه ببعض الموارد - فهو لا يقاوم الظهور المشار إليه ، وعلى ذلك فيجوز له التصرف فيه . الثاني : فيما تقتضيه النصوص الخاصة . وهي طائفتان : الأولى : ما تدل على عدم الجواز : كمصحح ابن الحجاج عن الإمام الصادق عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال ( ع ) : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه « 1 » . الثانية : ما تدل على الجواز : كصحيح سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال السلام : نعم « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 277 ب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22514 ، التهذيب : ج 6 ص 352 ح 121 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 288 ب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 رقم 12039 ، الكافي : ج 3 ص 555 ح 1 .