تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ويسوى بين المتبايعين .
شرح
وثانيا : ان اصالة عدم الانتقال أيضا توجب تنجز الواقع وعدم جواز التصرف في الأموال المكتسبة ولا تدل على وجوب معرفة احكام المعاملات . الثاني : في أنه إذا لم يمكن الجمع بين تعلم المسائل الواجب وكسب المعيشة إذا كان واجبا ، فأيهما يقدم ؟ ولقد أطال الشيخ ( رحمة الله عليه ) تبعا للحدائق الكلام في المقام « 1 » ، والحق انهما من قبيل الواجبين المتزاحمين فلابد من ملاحظة الخصوصيات والموارد والفوائد المترتبة على كل منهما وترجيح الأهم من كل منهما على الاخر ، وليس ذلك تحت ضابط واحد ، فالمتعين ملاحظة كل مورد ثم الحكم بالتقديم . ( و )

[ التسوية بين المتبائعين ]

منها : ( ان يسوي ) البائع ( بين المتبائعين ) في الاتصاف بالنسبة إلى الثمن وحسن المبيع وغيرهما لاحظ خبر عامر بن جذاعة عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى ان يبتاع منه زاده قال : لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فاما ان يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني الا ان يبيعه بيعا واحدا « 2 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : ج 18 ص 19 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 398 - 399 ب 11 من أبواب آداب التجارة ح 1 رقم 22838 ، الكافي : ج 5 ص 152 ح 10 .