شرح
وحسن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم ( ع ) في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه وان لم يسم له ؟ قال ( ع ) : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره « 1 » .
وصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال : لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له ان يأخذ إذا امره ان يضعها في مواضع مسماة الا باذنه « 2 » .
والجمع بينهما انما يكون بأحد انحاء :
الأول : اختصاص النصوص المجوزة بالمال الذي يكون من الحقوق الشرعية . اما اختصاص الأول فواضح ، واما الثاني ، فلقوله : يفرقه فيمن يحل له ، واما الثالث ، فلقوله : وهو ممن تحل له الصدقة ، وخبر المنع مختص بمال يكون للدافع .
الثاني : ان خبر المنع من جهة التعبير بالنكرة ظاهر في إرادة اشخاص معينين ، فلا يعارض الاخبار المجوزة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 288 ب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 رقم 12040 ، الكافي : ج 3 ص 555 ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 288 ب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 رقم 12041 ، الكافي : ج 3 ص 555 ح 3 .