التعدي ، وإلا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم على قول .
شرح
( التعدي ) بلا خلاف ولا اشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » .
( والا ) اي وان اطلق ( جاز ) له ( ان يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم على قول ) مشهور كما عن الحدائق « 2 » .
وتنقيح القول في المقام :
انه تارة : يدفع المال إليه من جهة كونه ولي الأمر كدفع سهم الإمام ( ع ) إلى الحاكم الشرعي بما انه نائب الإمام ( ع ) .
وأخرى : يدفع إليه ليكون وكيلا عن الدافع في صرفه في قبيل .
لا كلام في جواز اخذ المدفوع إليه من ذلك المال في الصورة الأولى .
وانما الكلام في الصورة الثانية .
وفي تلك الصورة فروض :
الأول : ان يظهر قرينة على عدم رضاه بالاخذ منه ، لا اشكال في عدم جواز الاخذ في هذا الفرض .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 149 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 18 ص 237 .