تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
التعدي ، وإلا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم على قول .
شرح
( التعدي ) بلا خلاف ولا اشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » . ( والا ) اي وان اطلق ( جاز ) له ( ان يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم على قول ) مشهور كما عن الحدائق « 2 » . وتنقيح القول في المقام : انه تارة : يدفع المال إليه من جهة كونه ولي الأمر كدفع سهم الإمام ( ع ) إلى الحاكم الشرعي بما انه نائب الإمام ( ع ) . وأخرى : يدفع إليه ليكون وكيلا عن الدافع في صرفه في قبيل . لا كلام في جواز اخذ المدفوع إليه من ذلك المال في الصورة الأولى . وانما الكلام في الصورة الثانية . وفي تلك الصورة فروض : الأول : ان يظهر قرينة على عدم رضاه بالاخذ منه ، لا اشكال في عدم جواز الاخذ في هذا الفرض .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 149 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 18 ص 237 .