ومن امر بصرف مال إلى قبيل وعين له لم يجز . .
شرح
واستدل له بوجهين :
الأول : ان ما دلَّ على أن الدين يخرج من أصل التركة منصرف عن مثل هذا الدين .
الثاني : ان السيرة القطعية قائمة على أن الضمانات الثابتة في امتثال المقام لا تخرج من أصل التركة .
ويرد عليهما ما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، اما الأول : فلمنع الانصراف ، إذ لا فرق في وجداننا بين اتلاف الظالم وبين اتلاف غيره ، وأيضا لا فرق بين اتلافه نسيانا ، أم عدوانا ، مع أنه لا اشكال في اجراء احكام الدين عليه في حال حياته ، فأي فرق في احكام الدين بين حال حياته ومماته .
واما الثاني : فلان هذه السيرة لو تمت ناشئة عن قلة المبالاة بالدين لا يعتمد عليها في رفع اليد عن الأدلة .
حكم الاخذ من مال دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم
المسألة الرابعة : ( ومن امر بصرف مال إلى قبيل و ) كان المدفوع إليه بصفتهم فان ( عين له ) ولو بالقرائن المعتبرة ( لم يجز )هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 199 .