شرح
والاشتراك في الثمن ، ولكن الأظهر جريان الأقسام الأربعة المذكورة في المورد الأول في هذا المورد وذكرنا تفصيل ذلك في الجزء السابع .
بقي في المقام أمران لا بدَّ من التعرض لهما :
1 قال الشيخ « 1 » : واعلم أن اخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ إلى الأحكام الخمسة ، وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب .
أما ما افاده بالاعتبار الأول ، فالظاهر أن مراده به : ان الاخذ باعتبار العناوين الثانوية المنطبقة عليه ينقسم إلى احكام خمسة : فاخذ مال الغير من دون رضاه حرام ، واخذ حق الناس من الجائر قد يكون واجبا ، واخذ المال منه مع عدم العلم بالحرمة لمصلحة كتزويج عزاب آل أبي طالب مستحب ، واخذ المشتبه منه مكروه على المعروف ، واخذ المال منه لغير ما ذكر مباح .
وعليه فلا يرد عليه ما أورده المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 2 » من أن الاخذ لا حكم له بنفسه سوى الإباحة .
واما ما افاده بالاعتبار الثاني ، فتوضيحه : ان المحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالاخذ ، والمكروه : ما ذكره ( رحمة الله عليه ) وهو المال المشتبه ،
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 198 .
( 2 ) كما يظهر من حاشية كتاب المكاسب ج 1 ص 348 ، ط . دار ذوي القربى .