شرح
وعلى الرابع - وهو ما إذا كان المالك معلوما والمقدار مجهولا - : ففي المكاسب « 1 » : وجبب التخلص بالمصلحة ، وعن العلامة ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 2 » : تعين تخميسه وحلية المال به ان لم يرض بالصلح ، وعن جماعة « 3 » : دفع الأقل المعلوم إلى المالك والرجوع في الزائد المشكوك فيه إلى القرعة ، وقواه الشيخ الأعظم « 4 » ( رحمة الله عليه ) في بعض الصور ، وعن كشف الغطاء « 5 » : وجوب صلح الاجبار ، واستقرب المحقق الهمداني « 6 » ( رحمة الله عليه ) وجوب اعطاء الأكثر .
والأظهر - وفاقا لجماعة « 7 » - : وجوب دفع الأقل والاكتفاء به إذا كان المال في يده ، لان في المقدار الزائد المشكوك فيه يرجع إلى قاعدة اليد الحاكمة بالملكية بناءً على ما هو الحق من أنها امارة للملكية بالنسبة إلى الشخص نفسه .
وأما في المورد الثاني : فالشيخ « 8 » ( رحمة الله عليه ) قال بتعين القرعة أو البيع
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 198 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط ق : ج 2 ص 7 .
( 3 ) الدروس : ج 3 ص 334 ، الروضة البهية : ج 4 ص 184 .
( 4 ) كتاب الخمس : ص 247 .
( 5 ) كشف الغطاء : ج 2 ص 361 .
( 6 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 140 .
( 7 ) العروة الوثقى : ج 4 ص 257 ، مستمسك العروة الوثقى : ج 9 ص 494 .
( 8 ) المكاسب : ج 2 ص 198 .