شرح
وعلى الثالث - وهو ما إذا كان المقدار معلوما والمالك مجهولا - : يجب التصدق كسائر افراد مجهول المالك كما هو المشهور « 1 » .
وعن ظاه - ر النه - اية « 2 » والغني - ة « 3 » والوسيلة « 4 » والنافع « 5 » والشرائع « 6 » والتبصرة « 7 » واللمعة « 8 » ، وجوب الخمس في هذا الفرض أيضا ، ولم يستبعد السيد في الحاشية « 9 » قوته ، واختاره صاحب الحدائق « 10 » ، وقوى الشيخ الأعظم في كتاب الخمس « 11 » لزوم دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقة قل أو كثر . والأول أقوى ، وقد حققناه في الجزء السابع من هذا الشرح « 12 » ، ولعله يظهر مما قدمناه في الصورة السابقة .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 248 القسم الثالث ، قوله : والظاهر أنه يتصدق به عن المالك مع اليأس عن الوصول إليه ، للروايات . . الدالة على التصدق . ثم شرع في الاستدلال على ذلك .
( 2 ) النهاية : ص 196 .
( 3 ) الغنية : ص 129 .
( 4 ) الوسيلة : ص 137 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 63 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 135 .
( 7 ) تبصرة المتعلمين : ص 74 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : ص 45 .
( 9 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 32 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : ج 18 ص 262 .
( 11 ) كتاب الخمس : ص 266 .
( 12 ) فقه الصادق ج 7 من الطعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 11 كتاب الخمس .