تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
وعلى الثالث - وهو ما إذا كان المقدار معلوما والمالك مجهولا - : يجب التصدق كسائر افراد مجهول المالك كما هو المشهور « 1 » . وعن ظاه - ر النه - اية « 2 » والغني - ة « 3 » والوسيلة « 4 » والنافع « 5 » والشرائع « 6 » والتبصرة « 7 » واللمعة « 8 » ، وجوب الخمس في هذا الفرض أيضا ، ولم يستبعد السيد في الحاشية « 9 » قوته ، واختاره صاحب الحدائق « 10 » ، وقوى الشيخ الأعظم في كتاب الخمس « 11 » لزوم دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقة قل أو كثر . والأول أقوى ، وقد حققناه في الجزء السابع من هذا الشرح « 12 » ، ولعله يظهر مما قدمناه في الصورة السابقة .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 248 القسم الثالث ، قوله : والظاهر أنه يتصدق به عن المالك مع اليأس عن الوصول إليه ، للروايات . . الدالة على التصدق . ثم شرع في الاستدلال على ذلك . ( 2 ) النهاية : ص 196 . ( 3 ) الغنية : ص 129 . ( 4 ) الوسيلة : ص 137 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 63 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 135 . ( 7 ) تبصرة المتعلمين : ص 74 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : ص 45 . ( 9 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 32 . ( 10 ) الحدائق الناضرة : ج 18 ص 262 . ( 11 ) كتاب الخمس : ص 266 . ( 12 ) فقه الصادق ج 7 من الطعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 11 كتاب الخمس .