تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
وعن العماني « 1 » والإسكافي « 2 » والمفيد « 3 » وسلار « 4 » وسيد المدارك « 5 » وغيرهم « 6 » : عدم الوجوب وعدم حليته بالتخميس . والمحقق الهمداني « 7 » ( رحمة الله عليه ) قوى التخيير بين التخميس وبين التصدق بجميع ما فيه من الحرام بأي وجه أمكن . وعن بعض المحققين « 8 » : حليته بدون التخميس والتصدق . والأقوى : هو الأول ، وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء السابع من هذا الشرح « 9 » .
هامش
( 1 ) الظاهر أن نسبة القول له بعدم الوجب لا للتصريح بالعدم بل لعدم ذكره هذا المورد مما يجب فيه الخمس كما حكاه في مفتاح الكرامة ج 12 ص 397 فراجع . ( 2 ) الكلام هو نفسه في الحاشية السابقة . ( 3 ) لم يذكر هذا المورد الشيخ في المقنعة من موارد وجوب الخمس كما هو الظاهر من باب 34 الخمس والغنائم ، نعم ذكر في باب الزيادات ص 283 مرسلة فيها دلالة على وجوب الخمس في المال الحلال المختلط في الحرام / وممن نسب اليه القول بعدم ذكر الخمس في المرد صاحب مفتاح الكرامة ج 12 ص 397 . ( 4 ) كذلك سلار في المراسم العلوية ص 139 من كتاب الخمس لم يذكر هذا المورد مما يجب فيه الخمس لذا نسب اليه عدم القول بالوجوب . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 388 . ( 6 ) كالمحقق الخرساني في كفاية الأحكام في الخمس ص 43 ط . ق . ( 7 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 137 . ( 8 ) راجع حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 32 . ( 9 ) فقه الصادق ج 7 من الطبعة القديمة ، وفي هذه الطبعة ج 11 كتاب الخمس .