شرح
وعن العماني « 1 » والإسكافي « 2 » والمفيد « 3 » وسلار « 4 » وسيد المدارك « 5 » وغيرهم « 6 » : عدم الوجوب وعدم حليته بالتخميس .
والمحقق الهمداني « 7 » ( رحمة الله عليه ) قوى التخيير بين التخميس وبين التصدق بجميع ما فيه من الحرام بأي وجه أمكن .
وعن بعض المحققين « 8 » : حليته بدون التخميس والتصدق .
والأقوى : هو الأول ، وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء السابع من هذا الشرح « 9 » .
هامش
( 1 ) الظاهر أن نسبة القول له بعدم الوجب لا للتصريح بالعدم بل لعدم ذكره هذا المورد مما يجب فيه الخمس كما حكاه في مفتاح الكرامة ج 12 ص 397 فراجع .
( 2 ) الكلام هو نفسه في الحاشية السابقة .
( 3 ) لم يذكر هذا المورد الشيخ في المقنعة من موارد وجوب الخمس كما هو الظاهر من باب 34 الخمس والغنائم ، نعم ذكر في باب الزيادات ص 283 مرسلة فيها دلالة على وجوب الخمس في المال الحلال المختلط في الحرام / وممن نسب اليه القول بعدم ذكر الخمس في المرد صاحب مفتاح الكرامة ج 12 ص 397 .
( 4 ) كذلك سلار في المراسم العلوية ص 139 من كتاب الخمس لم يذكر هذا المورد مما يجب فيه الخمس لذا نسب اليه عدم القول بالوجوب .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 388 .
( 6 ) كالمحقق الخرساني في كفاية الأحكام في الخمس ص 43 ط . ق .
( 7 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 137 .
( 8 ) راجع حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 32 .
( 9 ) فقه الصادق ج 7 من الطبعة القديمة ، وفي هذه الطبعة ج 11 كتاب الخمس .