شرح
قال الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : وعلى الأول فلا اشكال .
أقول : انه ان كان الخلط على نحو الإشاعة الواقعية ، كما إذا أعطاه الجائر مالًا مشتركا بينه وبين غيره من دون اذن من ذلك الغير ، يجب دفع حصة الغير إليه ، وان كان على وجه الامتزاج الموجب للإشاعة الظاهرية يجب دفع ما يعادل حصته من المجموع .
هذا إذا لم يكن على وجه الاستهلاك .
وان كان على ذلك الوجه فإن لم تكن المالية باقية أيضا لا يكون عليه ضمان ان لم يكن بفعله .
وان كان بفعله ضمن قيمة التالف .
وان كانت المالية باقية ، فهل يكون ذلك موجبا للشركة في العين .
أم يجب دفع قيمة ماله الذي يعتبر موجودا بماليته وان لم يكن موجودا بعينه ؟
وجهان : وعلى الثاني - وهو ما إذا كان المالك والمقدار مجهولين : - فالمشهور بين الأصحاب « 2 » : اخراج الخمس .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 197 .
( 2 ) النهاية : ص 357 - 358 ، السرائر : ج 2 ص 20 ، منتهى المطلب ط ق : ج 2 ص 1025 ، تحرير الأحكام : ج 2 ص 271 ، بل عن الغنية الاجماع على ذلك ، غنية النزوع في الخمس ص 129 .