شرح
وثانيا : انه لو سلم حرمة الصدقات الواجبة على الهاشمي مطلقا ، لا يجرى هذا الحكم في المقام ، إذ الصدقة لا تكون واجبة بعنوانها في المقام ، بل تكون واجبة من جهة انطباق عنوان عرضي عليها ، نظير ما لو نذر ان يتصدق يوم الجمعة بدرهم .
وان شئت قلت : انها صدقة مندوبة عن المالك وان وجبت على من تحت يده فهو نظير ما لو آجر زيد شخصا ووكله في أن يتصدق عنه .
فالأظهر جواز اعطائها للهاشمي .
هذا إذا كانت الصدقة لغير الهاشمي ، والا فلا كلام في الجواز .