تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
وثانيا : انه لو سلم حرمة الصدقات الواجبة على الهاشمي مطلقا ، لا يجرى هذا الحكم في المقام ، إذ الصدقة لا تكون واجبة بعنوانها في المقام ، بل تكون واجبة من جهة انطباق عنوان عرضي عليها ، نظير ما لو نذر ان يتصدق يوم الجمعة بدرهم . وان شئت قلت : انها صدقة مندوبة عن المالك وان وجبت على من تحت يده فهو نظير ما لو آجر زيد شخصا ووكله في أن يتصدق عنه . فالأظهر جواز اعطائها للهاشمي . هذا إذا كانت الصدقة لغير الهاشمي ، والا فلا كلام في الجواز .

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان

ثم إن في ضمان من تصدق بمجهول المالك لو ظهر مالكه بعد التصدق ولم يرض به ، وجوها وأقوالا : الأول : الضمان مطلقا . الثاني : عدمه كذلك . الثالث : التفصيل بين ما إذا كان المال مسبوقا باليد العادية فيحكم بالضمان ، وبين عدمه فيحكم بعدمه . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في مقامات :