تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
مالكه ، إذ السائل انما كان يسأل عما هو وظيفته الشرعية بالنسبة إلى ذلك المال ، فجوابه ( ع ) بالامر بالتصدق والسكوت عن الضمان يكون دالا على عدمه . وقد استدل للضمان في مقابل ذلك بوجوه : منها : ان المرسلة التي تقدم ذكرها وهي ما عن السرائر « 1 » روي : انه بمنزلة اللقطة ، تدل عليه . ومنها : استفادة ذلك من خبر ايداع اللص المتقدم . ومنها : استفادته من النصوص الواردة في اللقطة . وفي كل نظر : اما الأول : فلانه مضافا إلى ارسالها لم يثبت كونها غير خبر ايداع اللص كما اعترف بذلك الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) فيما تقدم . واما الثاني : فلما تقدم من عدم التعدي عن مورده ، وما ذكره الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) في المقام في وجه التعدي من أنه يستفاد منه ان التصدق على هذا الوجه حكم اليأس عن المالك ، قد مر الجواب عنه . فراجع .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 204 . ( 2 ) راجع المكاسب : ج 2 ص 188 . ( 3 ) المكاسب : ج 2 ص 188 .