شرح
وفيه أولا : ان الأظهر تبعا لجمع من الأساطين - كالسيد « 1 » والشيخ « 2 » والعلامة « 3 » والمحقق « 4 » وغيرهم « 5 » - حلية الصدقات الواجبة « 6 » غير الزكاة على الهاشمي .
وتشهد له : جملة من النصوص المفسرة للصدقة الواجبة المحرمة على بني هاشم : كخبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق ( ع ) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال ( ع ) : هي الزكاة « 7 » . ونحوه خبر زيد الشحام « 8 » .
هامش
( 1 ) ظاهر الانتصار : ص 222 . اطلاق الحرمة إلا في مورد حرمانهم من الخمس بقوله : مما انفردت به الإمامية القول : بأن الصدقة انما تحرم على بني هاشم . . . الخ .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 259 ، وج 3 ص 302 . يظهر منه أيضا اطلاق الحرمة ، بقوله : تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم . . . دليلنا اجماع الفرقة المحقة . . الخ .
( 3 ) القواعد : ج 2 ص 404 ، هو الذي فصل كما عليه المؤلف .
( 4 ) الشرائع : ج 2 ص 454 . أيضا اطلق الحرمة بقوله : والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم . . . الخ .
( 5 ) مسالك الأفهام : ج 5 ص 410 ، الحدائق : ج 22 ص 270 ، مستند الشيعة : ج 9 ص 321 .
( 6 ) في حاشية اليزدي ج 1 ص 38 ، الدعوى على خلاف ما نص عليه المؤلف هنا بالنسبة لحكاية الحرمة المطلقة أو التفصيل عن السيد والشيخ ونصه : بناء على القول بعدم حلية الصدقات الواجبة غير الزكاة أيضا على الهاشمي كما عليه جماعة كالسيد والشيخ و . . . . . الخ .
( 7 ) الوسائل : ج 9 ص 274 - 275 ب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 رقم 12007 ، الكافي : ج 4 ص 59 ح 5 .
( 8 ) الوسائل : ج 9 ص 274 ب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 رقم 12006 ، الاستبصار : ج 2 ص 35 ح 3 .