تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
من الاقتصار على المتيقن وهو ما إذا لم يكن له ولي أخر ، وحيث إن مقتضى النصوص المتقدمة ثبوت الولاية للاخذ فلا يبقى مورد لولاية الحاكم . واما الثاني : فلانه مضافا إلى عدم ولايته على المستحقين بعد كونهم ممن يمكن الوصول إليه : ان مقتضى اطلاق نصوص الباب عدم ثبوت الولاية له . واما الثالث : فلان مقتضاه ان تعيين مصرف مجهول المالك ليس من وظيفة الجاهل بل هو وظيفة العالم ، وهذا امر لا ينكر ، واما بعد الرجوع إليه وتعيينه المصرف فهل يجب أو يجوز الدفع إليه أم لا ؟ فهذا الوجه لا يدل على شيء منها . واستدل للقول الرابع : بان الكلي لا يتشخص للغريم الا بقبض الحاكم الذي هو وليه ، وهذا بخلاف العين الخارجية فإنها متعينة في نفسها . وفيه : ان مقتضى النصوص المتقدمة ثبوت الولاية للاخذ مطلقا . فتحصل : ان الأقوى عدم اعتبار إجازة الحاكم في صرف مجهول المالك ، وانه لا يجب بل لا يجوز الدفع إليه الا بعنوان توكيله في ايصاله إلى موارده ، نعم الأحوط اختيار أحد الامرين للقول بوجوبه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212 | السيد محمد صادق الروحاني