تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
صاحبه ، فقال ( ع ) بعه واعط ثمنه أصحابك قلت : جعلت فداك أهل الولاية ؟ قال : نعم « 1 » . إلى غير ذلك من النصوص الورادة في الموارد الخاصة . وما افاده السيد في الحاشية « 2 » من أن صحيح معاوية عن مولانا الصادق ( ع ) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري اين طلبه ولا يدري احي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا ؟ قال ( ع ) : اطلب ، قال : فان ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال ( ع ) : اطلبه « 3 » . يدل على عدم جواز التصدق فيعارض النصوص المتقدمة ، في محله ، إذ هو انما يدل على أنه لايتصدق ما دام يكون مأمورا بالفحص والطلب ، اي ما دام لم ييأس من الظفر بمالكه ، وقد عرفت انه يدل على ذلك غير هذا الصحيح أيضا ، وبها يقيد اطلاق هذه النصوص ، وتختص هذه بما إذا يئس عن الظفر بمالكه ، بل يستفاد منه ان وجوب التصدق به كان مغروسا في ذهن السائل ، وانما سأل عن أن طول المدة هل يوجب سقوط الطلب أم لا ؟ فأجاب ( ع ) بعدم موجبيته له .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 25 ص 450 - 451 ب 7 من أبواب اللقطة ح 2 رقم 32332 ، الكافي : ج 5 ص 309 ح 22 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 38 . ( 3 ) الوسائل : ج 26 ص 297 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 2 رقم 33031 ، التهذيب : ج 9 ص 389 ح 5 .