شرح
بالولاية الشرعية لا انه بيان للحكم الشرعي من هذه الجهة فيتولاه الحاكم حسبة .
وفيهما نظر :
أما الأول : فلان النصوص كالصريحة في الامر بمباشرة التصدق .
وأما الثاني : فلان الظاهر من كلمات الشارع الاقدس وخلفائه المعصومين عليهم السلام الواردة في مقام الجواب عن السؤال عن الوظائف الشرعية هو ورودها لبيان الحكم الشرعي ، فظاهر النصوص هو بيان الحكم الشرعي حتى من حيث مباشرة التصدق .
وبذلك ظهر مدرك القول الثاني .
واستدل للقول الثالث بوجوه :
الأول : ان ذلك مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين ما دلَّ على ولاية الحاكم الشرعي على الغائب .
الثاني : ان للحاكم ولاية على مستحقي الصدقة ، فكما يجوز الدفع إليهم أنفسهم كذلك يجوز الدفع إلى وليهم .
الثالث : ان الحاكم اعرف بمواقعها ممن وضع يده عليها .
وفي كل نظر : اما الأول : فلان ولاية الحاكم انما تكون من باب الحسبة ، ولم تثبت ولايته على الغائب من غير هذه الجهة ، وعليه فلابدَّ