تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
بالولاية الشرعية لا انه بيان للحكم الشرعي من هذه الجهة فيتولاه الحاكم حسبة . وفيهما نظر : أما الأول : فلان النصوص كالصريحة في الامر بمباشرة التصدق . وأما الثاني : فلان الظاهر من كلمات الشارع الاقدس وخلفائه المعصومين عليهم السلام الواردة في مقام الجواب عن السؤال عن الوظائف الشرعية هو ورودها لبيان الحكم الشرعي ، فظاهر النصوص هو بيان الحكم الشرعي حتى من حيث مباشرة التصدق . وبذلك ظهر مدرك القول الثاني . واستدل للقول الثالث بوجوه : الأول : ان ذلك مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين ما دلَّ على ولاية الحاكم الشرعي على الغائب . الثاني : ان للحاكم ولاية على مستحقي الصدقة ، فكما يجوز الدفع إليهم أنفسهم كذلك يجوز الدفع إلى وليهم . الثالث : ان الحاكم اعرف بمواقعها ممن وضع يده عليها . وفي كل نظر : اما الأول : فلان ولاية الحاكم انما تكون من باب الحسبة ، ولم تثبت ولايته على الغائب من غير هذه الجهة ، وعليه فلابدَّ
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211 | السيد محمد صادق الروحاني