شرح
وخبر علي بن ميمون الصائغ عن الإمام الصادق ( ع ) عما يكنس من التراب فأبيعه فما اصنع به ؟ قال ( ع ) : تصدق به فاما لك وأما لأهله « 1 » ، ونحوه خبره الآخر « 2 » .
وخبر أبي علي بن راشد عن أبي الحسن ( ع ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلي جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت ان الأرض وقف فقال ( ع ) : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه قلت : لا اعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها « 3 » .
وحسن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه - إلى أن قال - ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها « 4 » .
ومصحح يونس الوارد في من بقي بعض متاع رفيقه ولا يعرف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 202 ب 16 من أبواب الصرف ح 1 رقم 23493 ، الكافي : ج 5 ص 250 ح 24 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 202 ب 16 من أبواب الصرف ح 2 رقم 23494 ، التهذيب : ج 6 ص 383 ح 252 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 363 ب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 رقم 22757 ، التهذيب : ج 9 ص 130 ح 3 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 223 ب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22383 ، التهذيب : ج 7 ص 136 ح 72 .