تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
المساكين ، ثم قال ( ع ) : والا فهو كسبيل مالك . وثانيا : ان قوله ( ع ) كسبيل مالك مجمل يحتمل ان يراد به لزوم الامساك والحفظ ، اي تتحفظ عليه في ضمن أموالك ، ويحتمل ان يراد به التملك بالملكية المتزلزلة غير المنافية لوجوب الدفع ان جاء له طالب . وثالثا : انها ظاهرة في موت الأجير وعدم وجود وارث له ، فيكون المال له ( ع ) ، ويمكن ان يكون المراد به : اطلب مالكه الذي هو ( ع ) ، ولا يبين له للتقية . ورابعا : ان موردها الدين ، وهو ليس في معرض التلف ، ومحل الكلام العين الخارجية . وخامسا : ان موردها معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه ، فلا مساس لها بمجهول المالك . الوجه الخامس : لزوم التصدق به ، وتدل عليه جملة من النصوص : كخبر علي ابن أبي حمزة الوارد في عامل بني أمية ، وفيه : فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت له وانا اضمن لك على الله عز وجل الجنة « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 199 - 200 ب 47 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22343 ، الكافي : ج 5 ص 106 ح 4 .