شرح
وأما ما أورده عليه الأستاذ الأعظم « 1 » : بان من المحتمل ان صاحب المال قد مات ولم يترك وارثا غير الإمام وانه ( ع ) بما هو وارث أجاز لصاحب الخان ان يتصرف في ذلك المال ويتصدق به قليلا قليلا ، واحتمال وجود وارث غير الأب والام مدفوع بالأصل ، واحتمال وجودهما لعله كان مقطوع العدم .
فيرد عليه : ان مجرد احتمال كون وجود الأب والام مقطوع العدم لا يكفي في الايراد على الاستدلال مع عدم الاستفصال .
الوجه الرابع : انه يتعين الحفظ والايصاء به عند الوفاة ، واستدل له :
بخبر هيثم ابن أبي روح صاحب الخان ، قال : كتبت إلى العبد الصالح ( ع ) : اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به ، ولمن ذلك المال ؟ فكتب ( ع ) : اتركه على حاله « 2 » .
وبعدة روايات رواها هشام :
منها : موثقه المتقدم في الموضع الأول .
ومنها : خبره الآخر المروي عن الفقيه : سأل حفص الأعور أبا عبد
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 796 .
( 2 ) الوسائل : ج 26 ص 298 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 4 رقم 33033 ، الاستبصار : ج 4 ص 197 ب 114 ح 2 .