تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
وأما ما أورده عليه الأستاذ الأعظم « 1 » : بان من المحتمل ان صاحب المال قد مات ولم يترك وارثا غير الإمام وانه ( ع ) بما هو وارث أجاز لصاحب الخان ان يتصرف في ذلك المال ويتصدق به قليلا قليلا ، واحتمال وجود وارث غير الأب والام مدفوع بالأصل ، واحتمال وجودهما لعله كان مقطوع العدم . فيرد عليه : ان مجرد احتمال كون وجود الأب والام مقطوع العدم لا يكفي في الايراد على الاستدلال مع عدم الاستفصال . الوجه الرابع : انه يتعين الحفظ والايصاء به عند الوفاة ، واستدل له : بخبر هيثم ابن أبي روح صاحب الخان ، قال : كتبت إلى العبد الصالح ( ع ) : اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به ، ولمن ذلك المال ؟ فكتب ( ع ) : اتركه على حاله « 2 » . وبعدة روايات رواها هشام : منها : موثقه المتقدم في الموضع الأول . ومنها : خبره الآخر المروي عن الفقيه : سأل حفص الأعور أبا عبد
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 796 . ( 2 ) الوسائل : ج 26 ص 298 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 4 رقم 33033 ، الاستبصار : ج 4 ص 197 ب 114 ح 2 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205 | السيد محمد صادق الروحاني