تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
وثانيا : انه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها في مرآة العقول « 1 » : الأول : ما فهمه الشيخ ( رحمة الله عليه ) وهو كون ما اصابه لقطة من غيره لكنه يكون له . الثاني : ان يكون ما اصابه لقطة من ماله ( ع ) فامر بالصدقة على الاخوان تطوعا . الثالث : ان يكون ما اصابه لقطة من غيره ولكنه علم بموت صاحبه حين السؤال وان لم يترك وارثا غير الإمام ( ع ) . الرابع : ان يكون ما اصابه من عمال السلطان وكان ذلك مما يختص به أو من الأموال التي له التصرف فيها ، وقد استظهر المجلسي ( رحمة الله عليه ) هذا الوجه . وكيف كان : فمع هذه الاحتمالات لا يبقى مورد للاستدلال بهذا الخبر على المقصود . واما ما في حاشية السيد الفقيه « 2 » : يمكن منع الدلالة ، فان المراد من الصاحب الولي وصاحب الاختيار ، فغير سديد ، إذ المراد من الصاحب في الجواب هو المراد به في السؤال ، ومعلوم ان المراد به فيه المالك .
هامش
( 1 ) مرآة العقول ج 19 ص 112 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 37 .