تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مواضع :

[ هل يجب الفحص عن المالك ؟ ]

الموضع الأول : هل يجب الفحص عن المالك ، أم لا ؟ فيه قولان : قد استدل للقول الثاني : باطلاق النصوص الواردة في مقام بيان مصرف مجهول المالك التي ستمر عليك . واستدل للقول الأول بوجهين : الأول : ما في المكاسب « 1 » وهو ان الأداء الواجب متوقف عليه فيجب مقدمة له . وأورد عليه تارة : بان الأداء انما يكون وجوبه مشروطا بالقدرة كسائر التكاليف الشرعية فلو علم بأنه لو تفحص لوجده وجب الأداء والفحص ، ولو شك في ذلك فلا محالة يشك في القدرة عليه فيشك في التكليف ، ومعه يرجع إلى اصالة البراءة عن الوجوب . وأخرى : بان اطلاق النصوص الآتية يقتضي عدم وجوب الأداء والفحص مع الجهل بالمالك ، وبه يقيد اطلاق ما دلَّ على وجوب الأداء . وفيهما نظر : اما الأول : فلان المحقق في محله : ان البراءة لا تجري في مورد الشك في القدرة على امتثال التكليف ان لم تكن شرطا شرعيا كما في المقام ، اما لكونها شرطا لتنجز التكليف لا لاصله ، أو لبناء
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 185 .