تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
العقلاء على ذلك ، أو غير ذلك . واما الثاني : فلان النسبة بين ما دلَّ على وجوب الأداء والنصوص المشار إليها عموم من وجه ، إذ الطائفة الأولى أعم من حيث شمولها لما إذا كان المالك معلوما ، واخص من حيث اختصاصها بصورة التمكن العقلي من الأداء والفحص . والطائفة الثانية أخص من الجهة الأولى لاختصاصها بمجهول المالك واعم من الجهة الثانية كما لا يخفى ، وحيث إن دلالة كل منهما على المجمع انما تكون بالاطلاق فتتساقطان معا ، فيرجع إلى ما دلَّ على عدم جواز التصرف في مال الغير من غير رضا صاحبه - فتأمل - فان المختار أخيرا تعين الرجوع إلى الاخبار العلاجية في هذا الفرض أيضا . الوجه الثاني : هو دلالة طوائف من النصوص عليه : منها : ما تضمن الامر به في الدين مجهول المالك : كصحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري احي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ، قال : اطلبه ، قال : ان ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال : اطلبه « 1 » . وعن الفقيه : وروي في هذا خبر أخر : ان لم تجد له وارثا وعلم الله
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 362 ب 22 من أبواب الدين والقرض ح 2 رقم 23854 ، الاستبصار : ج 4 ص 196 - 197 ح 1 .