شرح
ثم إن الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) استشكل في حمل الأمانة للاقباض في مورد كفاية التخلية من جهة انه تصرف لم يؤذن فيه الا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو احفظ .
ولكن الأظهر جواز الحمل إذا كان المال في حفظه وان كان الابقاء في المحل احفظ ، إذ لا يجب تحري الا حفظ في الأمانة بل يكفي كونها في حفظه وحراسته في اي مكان وضعت ما لم ينه المالك عن وضعها في مكان خاص .
المورد الثاني : في كون وجوب الرد فوريا ، والظاهر أن وجهه فيما إذا كانت اليد غير امانية هو ما دلَّ على حرمة التصرف في مال الغير وامساكه ، إذ لا فرق بين التصرف القليل والكثير ، وفيما إذا كانت اليد امانية ، انه بالتأخير تثبت اليد على مال الغير زائدا على المقدار المأذون فيه بإذن المالك أو الشارع ، وهو ظلم وعدوان ويشمله حينئذ ما دلَّ على حرمة التصرف في مال الغير وامساكه .
حكم مجهول المالك
واما المقام الثاني : وهو ما إذا كان المالك مجهولا .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 185 .