تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
ونحوه غيره ، وقد استدل بها السيد الفقيه « 1 » . ويرد عليها : ما أوردناه على الطائفة الأولى . ومنها : ما استدل به المحقق الإيرواني « 2 » ( رحمة الله عليه ) وهو ما ورد في ايداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم واللص مسلم ، فإنه دلَّ على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها حولا ، فان أصاب صاحبها ردها إليه والا تصدق بها عنه « 3 » . وأورد عليه الأستاذ الأعظم « 4 » : بأنه ضعيف السند ، لان في طريقه قاسم بن محمد وحفص بن غياث ، وبوروده في قضية خاصة ، فلا وجه للتعدي منها إلى غيرها . ولكن يمكن الجواب عن الأول بما عن صاحب الجواهر « 5 » من : ان ضعف السند منجبر بعمل المشهور . فتحصل مما ذكرناه : وجوب الفحص لوجهين فلاحظ .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 37 . ( 2 ) حاشية كتاب المكاسب ج 1 ص 333 هل الفحص مقيد بالسنة . ( 3 ) الوسائل : ج 25 ص 463 - 464 ب 18 من أبواب اللقطة ح 1 رقم 32361 ، الكافي : ج 5 ص 308 ح 21 . ( 4 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 786 . ( 5 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 125 .