تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
منك الجهد فتصدق به « 1 » . وفيه : ان مورده العلم بالمالك مع الجهل بموضعه ، ومحل الكلام انما هو مجهول المالك ، الا ان يدعي العلم بعدم الفرق بين الجهل بالمالك والجهل بموضعه كما ادعى عدم الفرق بين الدين والعين . ومنها : ما دلَّ على وجوب تعريف اللقطة « 2 » . وفيه : ان تلك النصوص المتضمنة للتعريف سنة ثم التصدق بها بعدها مختصة باللقطة ، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود . ومنها : ما دلَّ على وجوب الفحص عن الأجير الذي تبقى اجرته : كموثق هشام ابن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( ع ) وانا عنده جالس قال : انه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله ( ع ) : تدفع إلى المساكين ، ثم قال : رأيك ، ثم أعاد المسألة فقال مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله ( ع ) : تطلب وارثا فان وجدت وارثا والا فهو كسبيل مالك « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 221 ح 5490 . ( 2 ) الوسائل : ج 25 ص 441 - 446 ب 2 من أبواب اللقطة في عدة أحاديث . ( 3 ) الوسائل : ج 18 ص 362 - 363 ب 22 من أبواب الدين والقرض ح 3 رقم 23855 ، التهذيب : ج 7 ص 177 ح 38 .