تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح

يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها [ إذا كان مالك المأخوذ معلوما ]

وكيف كان : فلا اشكال في وجوب رد الجائزة إلى صاحبها أو وليه كما صرح به غير واحد « 1 » . أقول يقع الكلام في مقامين : الأول : ما إذا كان مالك المأخوذ معلوما . الثاني : ما إذا كان مجهولا . اما المقام الأول : فلا ريب ولا كلام في وجوب رد المأخوذ إلى أهله ، كان المال في يده أمانة أم لم يكن كذلك لقاعدة على اليد في الثاني ، وما دلَّ على وجوب رد الأمانة من الآية الشريفة :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها« 2 » وغيرها في الأول ، وللنصوص الخاصة الواردة في المقام الآتي بعضها الدالة على وجوب رد المأخوذ إلى صاحبه إذا كان معلوما . انما الكلام في موردين : الأول : في معنى الأداء ، وانه هل هو مجرد اعلام المالك بذلك
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 184 ، منية الطالب : ج 1 ص 64 . ( 2 ) سورة النساء : آية 59 .