تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
وفيه : ان السائل فرض ظلم العامل ومع ذلك سأل عن حكم الاشتراء منه ، فمورده لا محالة يكون هو العلم الاجمالي بوجود الحرام ، وجوابه ( ع ) ظاهر في إرادة أنه ان لم يعلم بالظلم في خصوص ما يؤخذ منه تفصيلا أو اجمالا لا بأس بالاشتراء ، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص . فتحصل : ان الظاهر من الروايات جواز التصرف في جوائز الظلمة سواء اخذت منهم مجانا أو مع العوض وان علم اجمالا بوجود الحرام في أموالهم ما لم يعلم بوجوده في خصوص الجائزة ، والله العالم بالاحكام .

لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة

الصورة الثالثة : ان يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه . والكلام في هذه الصورة يقع في جهتين : الأولى في حكم المأخوذ . الثانية : في الفروع والأمور التي تعرض لها الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المكاسب « 1 » . اما الجهة الأولى : فمقتضى القواعد حرمة التصرف فيه لفرض كونه مال الغير .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 182 .