شرح
يأخذه من السلطان ، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة ، لظهوره بقرينة قوله ( ع ) وعليه الوزر الظاهر في إرادة وزر ما يأخذه من الأجرة في حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له ، وان العمل للسلطان من المكاسب المحرمة ، وعليه فمفاده أجنبي عن المقام لاختصاصه بما إذا علم بحرمة بقية أمواله تفصيلا وشك في حرمة خصوص الجائزة ، ولا اشكال في الجواز في هذا الفرص بحسب القواعد أيضا لجريان قاعدة اليد فيها بلا معارض ، وأين ذلك مما هو مفروض الكلام - اي العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله - مع كون الشبهة محصورة وكون جميع أطرافه محل الابتلاء المقتضي للزوم الاحتياط .
وان كان من حيث حكمه ( ع ) بان ما يقع من مال العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده ، فيرد عليه : ان الحكم بالحل على هذا التقدير غير وجيه الا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة ، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير مالكه بغير رضاه ، إذ المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله .
وفيه : أن الظاهر دلالة الخبر على جواز التصرف فيما يؤخذ من عمال السلطان حتى في مورد اقتضاء القواعد عدم الجواز على كل من التقديرين .
اما على التقديرالاول : فلعدم اختصاصه بالصورة المفروضة ، بل