تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
حرمتها : كقوله ( ع ) : كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه « 1 » ، ونحوه غيره . وفيه : ان هذه النصوص لا تختص بما يؤخذ من يد الجائر ، وقد تقرر في الأصول عدم شمولها لأطراف العلم الاجمالي اما لامتناعه أو لأجل النصوص الواردة في خصوص العلم الاجمالي كما هو الحق . الطائفة الثانية : النصوص الواردة في باب الربا الدالة على أن ما اخذ زائدا عن رأس المال إذا لم يعلم صاحبه فهو حلال : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في المال الذي ورثه ممن كان يربا : ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وان كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك « 2 » . ونحوه غيره . وقد ذكرها السيد في الحاشية « 3 » واستدل بها لهذا القول . وفيه : انها واردة في الربا ودالة على أن المال المأخوذ بهذا العنوان يصير حلالا بالتوبة إذا اختلط ، ويكون هذا المورد كجملة من الموارد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 25 ص 119 ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 رقم 31382 ، وج 17 ص 87 - 88 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22050 ، التهذيب : ج 7 ص 226 ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 129 ب 5 من أبواب الربا ح 3 رقم 23303 ، التهذيب : ج 7 ص 16 ح 70 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 33 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166 | السيد محمد صادق الروحاني