تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
الله ( ع ) : اشتري الطعام فيجئ من يتظلم ويقول ظلمني فقال ( ع ) : اشتره « 1 » . وفيه : مضافا إلى ضعف سنده للارسال : انه غير ظاهر في صورة العلم الاجمالي بوجود الحرام في مال ذلك العامل ، ومجرد دعوى الظلم لا يفيد لاثباته . الطائفة الثالثة : النصوص الدالة على جواز اخذ الأجرة الجائزة من الجائر سواء كان الاخذ مع العوض أو بدونه : كصحيح أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب إلا من اعمالهم وانا امر به فانزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما امر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال لي : كل وخذ منها فلك المهنا وعليه الوزر « 2 » . وأورد عليه الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) : بان الاستشهاد به ان كان من حيث حكمه ( ع ) بحل مال العامل المجيز للسائل ، فيرد عليه : ان الحكم بالحل حينئذ انما يكون من حيث احتمال كون ما يعطى من غير أعيان ما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 219 ب 52 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22374 ، التهذيب : ج 6 ص 337 ح 58 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 213 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22356 ، التهذيب : ج 6 ص 338 ح 61 . ( 3 ) المكاسب : ج 2 ص 177 - 178 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168 | السيد محمد صادق الروحاني