تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
شيء ملكا له ولا معارض له يحكم بأنه له ، الا انه غير مربوط بالمقام الذي يعلم بوجود الحرام في الأموال التي تحت يد الجائر الذي يكون تسلطه عليها متضمنا لدعوى ملكية الجميع كما لا يخفى . ومنها « 1 » : أصالة الحل . وفيه : ان الاستدلال بها يتم فيما كان المأخوذ من المباحات الأصلية وشك في حرمته من جهة احتمال ان يكون غير المجيز قد حازه وقد اخذ الجائر منه ظلما ، واما في الأموال التي تكون مسبوقة بيد أخرى يقينا فهذا الأصل محكوم لأصالة عدم الانتقال . واما المورد الثاني : كما إذا كان للجائر مائة تومان وأجاز لاحد أن يتصرف فيها أو ملكها إياه وعلم ذلك الشخص بكون مقدار منها مال الغير وقد اخذه ظلما ، فلا ريب في عدم جواز التصرف للعلم الاجمالي غير المنحل في هذا المورد الموجب لعدم جريان شيء من القواعد والأصول الدالة على جواز التصرف في المال المشتبه المأخوذ من الغير . واما المورد الثالث : فالقول بجواز التصرف فيه وعدمه مبنيان على انحلال العلم الاجمالي وعدمه ، إذ على الأول يجوز لما ذكرناه في المورد الأول ، وعلى الثاني لا يجوز لما تقدم في المورد الثاني .
هامش
( 1 ) راجع الرياض : ج 8 ص 104 .