شرح
السلطان وعماله والاكلين للربا والسارقين وغيرهم بمنزلة شخص واحد بالنسبة إلى هذا المكلف ، ومن المعلوم ان أموالهم من حيث المجموع من غير المحصور .
وفيه : مضافا - إلى ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين كون الشبهة محصورة أو غير محصورة : ان الشبهة على هذا التقدير من باب الكثير في الكثير .
ومنها « 1 » : لزوم العسر والحرج من التجنب عن أموالهم لسد باب المعاش .
وفيه : ان هذا لو تم لاقتضى عدم التجنب في كل مورد لزم منه ذلك ، فلو فرضنا عدم لزومه في مورد أو بالنسبة إلى شخص خاص لما اقتضى هذا الوجه جواز تصرفه لما حقق في محله من أن المنفي في أدلة نفي العسر والحرج هو الشخصي منهما لا النوعي .
ومنها : ان الجائر باعطاء الجائزة يدعى ملكيتها ضمنا ، وحيث انه لا معارض له في هذه الدعوى فلابد من سماعها .
وفيه : انه وان دلَّ خبر منصور بن حازم « 2 » على أن من ادعى كون
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 33 .
( 2 ) الوسائل : ج 27 ص 273 - 274 ب 17 من أبواب كيفية الحكم ح 1 رقم 33758 ، الاحتجاج : ج 2 ص 311 .