شرح
لتمليكه ، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه . انتهى .
وان كان ذلك غير ظاهر منه ولكن لا مناص من حمله عليه كما لا يخفى .
وتدل على جواز التصرف في الجائزة في هذا المورد بعد انحلال العلم الاجمالي اصالة الصحة بالتقريب المتقدم في الصورة الأولى .
وعليه فالايراد على الشيخ « 1 » حيث علل الجواز بقوله حملا لتصرفه على الصحيح : بأنه ان أريد باصالة الصحة حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا كان ذا وجهين فهي لا توجب ترتب آثار الصحيح عليه ، وان أريد بها اصالة الصحة في العقود والايقاعات فلا ريب انها لا تثبت كون العوضين ملكا للمتبايعين كما عن الأستاذ الأعظم « 2 » .
غير صحيح ، إذ الظاهر أن مراده هو الثاني ، وقد عرفت دفع هذا الايراد فراجع .
وقد استدل للجواز في هذا المورد بوجوه أخر :
منها « 3 » : ان الشبهة من قبيل غير المحصور من جهة ان مجموع الاشخاص الذين يكون العلم حاصلا بوجود الحرام في أموالهم من
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 175 .
( 2 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 770 .
( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 33 .