تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
لتمليكه ، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه . انتهى . وان كان ذلك غير ظاهر منه ولكن لا مناص من حمله عليه كما لا يخفى . وتدل على جواز التصرف في الجائزة في هذا المورد بعد انحلال العلم الاجمالي اصالة الصحة بالتقريب المتقدم في الصورة الأولى . وعليه فالايراد على الشيخ « 1 » حيث علل الجواز بقوله حملا لتصرفه على الصحيح : بأنه ان أريد باصالة الصحة حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا كان ذا وجهين فهي لا توجب ترتب آثار الصحيح عليه ، وان أريد بها اصالة الصحة في العقود والايقاعات فلا ريب انها لا تثبت كون العوضين ملكا للمتبايعين كما عن الأستاذ الأعظم « 2 » . غير صحيح ، إذ الظاهر أن مراده هو الثاني ، وقد عرفت دفع هذا الايراد فراجع . وقد استدل للجواز في هذا المورد بوجوه أخر : منها « 3 » : ان الشبهة من قبيل غير المحصور من جهة ان مجموع الاشخاص الذين يكون العلم حاصلا بوجود الحرام في أموالهم من
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 175 . ( 2 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 770 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 33 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160 | السيد محمد صادق الروحاني