تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم . وفيه : ما عرفت من أن الوجه في امتناعه عن قبولها انما هو لزوم المنة والمهانة لا الكراهة ، مع أن هذه الكبرى الكلية لو تمت لم تفد شيئا ، إذ الشأن انما هو في تشخيص الصغرى وهو مشكل .

حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام في أموال المجيز

المورد الثاني : كون الشبهة محصورة ، وكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء . وقد مر ان حكم المورد الأول حكم هذا المورد ، وكيف كان : فيقع الكلام في مقامين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما تقتضيه النصوص الخاصة . اما المقام الأول : فتارة يجيز الجائر بعض أمواله المعين لاحد مجانا أو مع العوض ، أو يجيز التصرف فيه . وأخرى : يجيز جميع أمواله ، أو يجيز التصرف في الجميع . وثالثة : يجيز التصرف في شيء غير معين منها على سبيل العموم البدلي .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158 | السيد محمد صادق الروحاني