تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
الحرمة في جميع المال وكون اثر ذلك كراهة الاخذ فلا تدل النصوص على رفع هذه الكراهة .

تذييل [ في الاستدلال لاستحباب اخراج الخمس في المقام ]

4 - قد استدل لاستحباب اخراج الخمس في المقام - وان لم يكن رافعا لاثر الكراهة - بوجوه : أحدها : فتوى النهاية « 1 » التي هي كالرواية باستحباب الخمس في جوائز السلطان ، فان ذلك بضميمة اخبار من بلغ يوجب ثبوت الاستحباب . وفيه : ان اخبار من بلغ لا تشمل فتوى الفقيه ، وفتوى النهاية كالرواية وليست برواية . ثانيها : موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : لا الا ان لا يقدر على شيء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت « 2 » .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 357 - 358 ، وراجع المكاسب : ج 2 ص 172 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 202 ب 48 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22346 ، التهذيب : ج 6 ص 330 ح 36 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156 | السيد محمد صادق الروحاني