تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
لو علم بحلية بعض الجائزة واحتمل حرمة الباقي مع الجهل بقدره ، فإذا ثبت استحباب الخمس في هذه الصورة وارتفعت الكراهة بذلك ثبت الاستحباب وارتفعت الكراهة في غير هذه الصورة أيضا بعدم القول بالفصل . فالأولى في مقام الايراد على أصل الاستدلال ان يقال : ان الأولوية ظنية لا اعتبار بها ، إذ لعل التخميس حكم العلم بالحرام لا واقع الحرام ، مع أن مقتضى هذا الوجه هو الحكم بوجوب التخميس لا استحبابه لان ذلك لازم اتحاد الملاك في الموردين . ثانيهما « 1 » : ان النصوص الدالة على حلية المال المختلط باخراج خمسه مطلقة شاملة لما إذا احتمل كون جميع المال حراما ، لو لم يكن ذلك هو الغالب من موردها ، ومع ذلك فإذا اثر التخميس في حلية البقية كان معناه ان التخميس يرفع كل منقصة في المال . وبعبارة أخرى : كان معناه رفع اثر العلم الاجمالي والشك البدوي ، فإذا كان رافعا لاثر الاحتمال هناك كان رافعا لاثر الاحتمال في المقام لعدم القول بالفصل وللعلم بعدم دخل اقتران العلم في رفع اثر الاحتمال . وفيه : انه لا دليل على رفع اثر الاحتمال والشك البدوي ، فان غاية ما يستفاد من تلك النصوص ارتفاع اثر العلم الاجمالي ، فإذا فرضنا احتمال
هامش
( 1 ) راجع رياض المسائل : ج 8 ص 106 .