تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
ان يكون المستند ما دلَّ على قبول قول ذي اليد فيعمل بقوله كما لو قامت البينة على تملكه . وهو فاسد ، فان اخباره بحليته يكون امارة الملكية ، كما أن يده امارة لها ، فان كانت الكراهة ثابتة مع اليد من جهة احتمال الحرمة كانت ثابتة مع اخباره بها ، إذ به لا يقطع بالحلية ، وعليه فما استدل به على ثبوت الكراهة يدل على ثبوتها حتى مع الاخبار لو تمت دلالته عليه . وما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أن الموجب له كون الظالم مظنة الظلم والغصب لا مجرد احتمال ذلك فإذا اخبر المجيز بحلية الجائزة وكان مأمونا في خبره لا محالة لا يكون مظنة ذلك بل يكون احتمالا مجردا وهو لا يوجب الكراهة . فيه : ان مقتضى الأدلة المتقدمة كون الموجب مجرد الاحتمال الموجود مع الاخبار أيضا . 3 - مما ذكر كونه رافعا للكراهة اخراج الخمس . وقد استدل لكونه رافعا للكراهة بوجهين : أحدهما : ما عن المصنف « 2 » ( رحمة الله عليه ) وهو : ان الخمس يطهر المال المختلط بالحرام يقينا ، فمحتمل الحرمة أولى بالتطهر منه ، فان المستفاد
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 170 . ( 2 ) منتهى المطلب ط ق : ج 2 ص 1025 .