شرح
ان كان انه في صورة الترك وعدم الفعل في الشبهات التحريمية لا يعاقب عليه ، فهو في جميع المحرمات الداخلة في محل الابتلاء كذلك .
وان كان المراد ان التكليف يكون بنحو لو خولف لا يعاقب عليه فهذا مما لا يمكن الالتزام به ، إذ فرض ذلك فرض الابتلاء ، فتدبر فإنه دقيق .
فعلى فرض كونه شرطا فإنما هو شرط لفعلية التكليف وعليه فيصح التمسك بالاطلاق مع قطع النظر عما ذكرناه .
وكيف كان : فتحصل ان حكم هذا المورد حكم المورد الثاني ، وسيجئ تنقيح القول في ذلك فانتظر .
لا يكره اخذ المال من الجائر لو جاز
وتمام الكلام في هذا المورد ببيان أمور : 1 - صرح جماعة « 1 » بكراهة الاخذ ، واستدل لها بوجوه : الأول : ما عن المنتهى « 2 » ، وهو احتمال ان يكون المأخوذ حراما واقعيا وان جاز الاخذ والتصرف ظاهرا .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط ق : ج 2 ص 1062 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 141 ، مجمع الفائدة : ج 8 ص 86 ، الحدائق الناضرة : ج 18 ص 261 .
( 2 ) منتهى المطلب ط ق : ج 2 ص 1062 .