تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
ان كان انه في صورة الترك وعدم الفعل في الشبهات التحريمية لا يعاقب عليه ، فهو في جميع المحرمات الداخلة في محل الابتلاء كذلك . وان كان المراد ان التكليف يكون بنحو لو خولف لا يعاقب عليه فهذا مما لا يمكن الالتزام به ، إذ فرض ذلك فرض الابتلاء ، فتدبر فإنه دقيق . فعلى فرض كونه شرطا فإنما هو شرط لفعلية التكليف وعليه فيصح التمسك بالاطلاق مع قطع النظر عما ذكرناه . وكيف كان : فتحصل ان حكم هذا المورد حكم المورد الثاني ، وسيجئ تنقيح القول في ذلك فانتظر .

لا يكره اخذ المال من الجائر لو جاز

وتمام الكلام في هذا المورد ببيان أمور : 1 - صرح جماعة « 1 » بكراهة الاخذ ، واستدل لها بوجوه : الأول : ما عن المنتهى « 2 » ، وهو احتمال ان يكون المأخوذ حراما واقعيا وان جاز الاخذ والتصرف ظاهرا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط ق : ج 2 ص 1062 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 141 ، مجمع الفائدة : ج 8 ص 86 ، الحدائق الناضرة : ج 18 ص 261 . ( 2 ) منتهى المطلب ط ق : ج 2 ص 1062 .