تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
ولكن : يمكن ان يقال : ان نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) إلى أن الرواية شاملة للمورد من جهة انه يمكن في مورد الرواية ان يكون مال الوقف معينا علم السائل بصرفه في غير محله ، ولا يحتمل ان يكون ما اعطى له منه ، ولكن احتمل ان يكون من احرام اخر لعدم تورعه عن الحرام ، فمن عدم الاستفصال يستكشف ثبوت الحكم في هذه الصورة أيضا . هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه كلامه ، الا أن في النفس من ذلك شيئا . فالصحيح ان يورد عليه بضعف سند الرواية لارسالها . الصورة الثانية الصورة الثانية : هي ما لو علم باشتمال أموال الجائر على الحرام ، ويحتمل كون المأخوذ من ذلك الحرام . وقد أفاد الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ان لهذه الصورة موردين : الأول : كون الشبهة فيها غير محصورة ، أو كون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء . الثاني : كون الشبهة محصورة وكون جميع الأطراف داخلة في
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 165 .