تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
محل الابتلاء ، وقال : انه في المورد الأول يكون حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى ، إذ العلم الاجمالي انما يوجب التنجز إذا كان التكليف المعلوم فعليا على كل تقدير ، والا فوجود هذا العلم كعدمه ، فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ، حيث إن التكليف لو كان في ذلك الطرف لا يكون فعليا منجزا بل يكون الحكم معلقا على التمكن ، فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا . وفيه : انه قد حققنا في حاشيتنا على الكفاية « 1 » ان الدخول في محل الابتلاء لا يكون من شرائط صحة التكليف . وبعبارة أخرى : إذا فرضنا الشئ مقدورا عقلا يصح التكليف به ولو كان خارجا عن محل الابتلاء ، فالعلم الاجمالي بوجود التكليف في أحد الأطراف التي يكون بعضها خارجا عن محل الابتلاء يكون منجزا ، كما أنه حققنا ان كون الشبهة غير محصورة لا يوجب عدم تنجيز العلم الاجمالي . نعم إذا كان بعض الأطراف غير مقدور بالقدرة العقلية لا يكون العلم الاجمالي منجزا ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله . ولكن لا بأس بالتنبيه على امر وهو : ان الشيخ الأعظم ( قدس ره ) في
هامش
( 1 ) هذه الحاشية لم تطبع لحد الآن .