تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
وصحيح أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وانا عنده فقال : أصلحك الله امر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال ( ع ) : نعم قلت : وأحج بها قال ( ع ) : نعم « 1 » . ونحوهما غيرهما . وهذه النصوص اما مختصة بهذه الصورة أو تدل على حكمها بالاطلاق أو بالأولوية كما سيأتي . وقد استدل الشيخ « 2 » لجواز الاخذ في هذه الصورة بوجهين آخرين : أحدهما : الإجماع . وفيه : ان مدرك المجمعين معلوم ، فليس هو اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم . ثانيهما : الأصل . أقول : ان أريد به قاعدة اليد ، أو اصالة الصحة ، فالاستدلال به متين . وان أريد به اصالة الإباحة . فيرد عليه : ان هذا الأصل محكوم لأصالة عدم انتقال ذلك المال الخاص إلى الجائر من مالكه السابق ، وعدم صيرورة الجائر مالكا له .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 213 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22357 ، التهذيب : ج 6 ص 338 ح 64 . ( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 165 .