شرح
وصحيح أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وانا عنده فقال : أصلحك الله امر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال ( ع ) : نعم قلت : وأحج بها قال ( ع ) : نعم « 1 » . ونحوهما غيرهما .
وهذه النصوص اما مختصة بهذه الصورة أو تدل على حكمها بالاطلاق أو بالأولوية كما سيأتي .
وقد استدل الشيخ « 2 » لجواز الاخذ في هذه الصورة بوجهين آخرين :
أحدهما : الإجماع .
وفيه : ان مدرك المجمعين معلوم ، فليس هو اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم .
ثانيهما : الأصل .
أقول : ان أريد به قاعدة اليد ، أو اصالة الصحة ، فالاستدلال به متين .
وان أريد به اصالة الإباحة .
فيرد عليه : ان هذا الأصل محكوم لأصالة عدم انتقال ذلك المال الخاص إلى الجائر من مالكه السابق ، وعدم صيرورة الجائر مالكا له .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 213 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22357 ، التهذيب : ج 6 ص 338 ح 64 .
( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 165 .