تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
ثم إن الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) احتمل انه لا يجوز الاخذ من الجائر إلا مع العلم باشتمال أمواله على مال حلال . واستدل له بخبر الحميري عن صاحب الزمان ( عج ) : عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ، ولا يتورع عن اخذ ماله ، ربما نزلت في قريته وهو فيها ، أو ادخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل طعامه عاداني عليه ، فهل يجوز لي ان آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ، وكم مقدار الصدقة ؟ إلى أن قال : الجواب : ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره والا فلا « 2 » . وأورد عليه السيد الفقيه « 3 » وتبعه الأستاذ الأعظم « 4 » : بان مورد كلامنا هي الصورة الأولى وهي ما إذا لم يعلم باشتمال أموال الجائر على مال محرم . ومفروض الرواية عكس ذلك ، وثبوت مال محرم فيها ، لان مال الوقف الذي في يده مال محرم ، ويحتمل ان يكون ما اخذه السائل منه .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 165 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 217 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 15 رقم 22370 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 31 . ( 4 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 757 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145 | السيد محمد صادق الروحاني