تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
في موارد الشك من ناحية شرائط العوضين والمتعاقدين أيضا كما تجري في موارد الشك في صحة العقد من جهة الشك في شرائط العقد لقيام السيرة على ذلك . ثانيهما : ما افاده بعض مشايخنا المحققين « 1 » ( رحمة الله عليه ) وهو : ان اصالة الصحة لا تنفع في جواز القبض فيما كان القبض جزء الناقل كالهبة ، فان جوازه فيها ليس مترتبا على صحة العقد ، مع أن صحة العقد تتوقف على جوازه . وفيه : ان الشك في جواز القبض لا يعتنى به لجريان اصالة الصحة في نفس الاعطاء الخارجي ، ولا يدفع هذا الاحتمال باجراء اصالة الصحة في العقد كي يرد المحذور المذكور . الثالث : الروايات الخاصة الواردة في المقام : كصحيح أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم وانا امر به فانزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر « 2 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 213 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22356 ، التهذيب : ج 6 ص 338 ح 61 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143 | السيد محمد صادق الروحاني