فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141
وجوائز الظالم حرام ان علمت بعينها ، والا حلت . ثم إن الكلام في كون اي ارض ثبت كونها محياة حين الفتح ، أو اي ارض فتحت عنوة ، واي ارض لم تكن كذلك موكول إلى محل أخر . [ حكم ] جوائز السلطان - الصورة الأولى الثالثة : ( و ) قد صرح غير واحد بان ( جوائز الظالم حرام ان علمت بعينها والا حلت ) . ومحل البحث انما هو كل مال اخذ من اي شخص لا يتورع ولا يجتنب عن الحرام ، والتخصيص بجوائز السلطان وعماله انما هو لأجل الغلبة . ثم إن المال المأخوذ من الجائر مجانا أو بعنوان المعاملة لا يخلو عن أحوال : إذ الاخذ ربما لا يعلم بوجود مال حرام في أموال الجائر . أو يعلم بوجوده ولكن يعلم بعدم كون المأخوذ من تلك الأموال ، وربما يعلم بوجوده فيها . وعلى الثاني : فاما ان لا يعلم بوجود مال حرام في المأخوذ . أو يعلم بذلك ، وعلى الأخير :