شرح
كانت مسبوقة بملك الغير كصحيح الكابلي : فان تركها واخربها فاخذها
رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها « 1 » . ونحوه غيره .
فالأظهر انها بعد الموت تكون للإمام ( ع ) .
الموضع الرابع : كل ما يثبت به الفتح عنوة يثبت به كون الأرض محياة حال الفتح ، ولو شك في ذلك فان كانت الأرض تحت يد من يدعي ملكيتها يحكم بأنها له ، وان كانت تحت يد السلطان - اي يده الثابتة على عامة الأراضي الخراجية - لا يحكم بأنها منها لان يدها عادية ، فيتعين الرجوع إلى الأصل ، وهو يقتضي عدم كونها للمسلمين ، لأنه يستصحب عدم فتح الأرض على صفة الحياة ، فان هذا له حالة سابقة كذلك كما لا يخفى بل يمكن ان يقال إنه يستصحب عدم الحياة إلى حين الفتح .
ودعوى انه مثبت إذ لا يثبت به وقوع الفتح على الموات ، مندفعة بان المترتب على هذا الأصل هو عدم كونها ملكا للمسلمين ، وهذا يكفي للحكم بأنها للامام ، إذ كما أن الموات حين الفتح له ( ع ) ، كذلك الأرض التي لا رب لها له .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 25 ص 414 - 415 ب 3 من أبواب احياء الموات ح 2 رقم 32246 ، الكافي : ج 5 ص 279 - 280 ح 5 .