تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
غيرهما ، فالأظهر ثبوت الخمس . الموضع الثاني : في اعتبار كون الأرض محياة حين الفتح . المشهور بين الأصحاب ذلك « 1 » ، واستدل له السيد « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بان اخبار الأرض المفتوحة عنوة منصرفة إلى المحياة منها ، والا فدعوى ان الموات كانت ملكا للامام قبل الفتح وكانت مغصوبة في أيديهم كما ترى . وفيه : انه يمكن دفع هذا المحذور بالالتزام بان من أحيى أرضا فهي له ولو كان المحيي كافرا ، مع أن الالتزام بذلك لا أرى له محذورا لو وافقه الدليل كما هو المفروض ، واستدل له الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) : باطلاق ما دلَّ على أن الموات من الأراضي للإمام ( ع ) . ولكن : يمكن ان يقال : ان تلك الأخبار موردها ذلك لا انها بالاطلاق تدل عليه ، إذ الأراضي كلها كانت للكفار ، فلو لم تكن الموات منها للامام لم يبق لما دلَّ على أنها من الأنفال مورد ، إذ الأرض التي سلمها أهلها طوعا للمسلمين والأرض التي انجلى عنها أهلها انما تكون للامام محياة كانت أم مواتا .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 29 ، السرائر : ج 1 ص 478 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 52 . ( 3 ) المكاسب : ج 2 ص 248 .